السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

68

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

للاستتابة ، وإلّا قتل كفراً ورِدة ، وهو قول أحمد في أصحّ الروايتين « 1 » . القول الثالث : يُحبس ولا يُقتل ، بل يضرب في حبسه حتى يصلّي ، وهو منقول عن أبي حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي « 2 » . القول الرابع : يُعزّر ولا يُحبس ، وهو مشهور مذهب الإمامية « 3 » ، وذهب بعضهم إلى قتله في المرّة الرابعة بعد تعزيره ثلاث مرّات وعودته إلى ترك الواجب « 4 » ، فيما ذهب بعضهم إلى قتله في الثالثة « 5 » . ب - حبس تارك الصوم : ذهب جماعة من الإمامية إلى أنّ من أفطر يوماً في شهر رمضان متعمّداً وجب عليه التعزير « 6 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والمالكية والشافعية ) إلى أنّ من أفطر في شهر رمضان كسلًا وتهاوناً يعاقَب بالحبس « 7 » . ج - الح‌بس لأج‌ل الردع عن ارتكاب المحرّمات : ذهب بعض الإمامية والمالكية إلى جواز حبس كلّ من لا يمكن ردعه عن المحرّمات إلّا بذلك « 8 » ؛ لما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : إنّ امّي لا تدفع يد لامس ، قال : فاحبسها ، قال : قد فعلتُ ، قال : فامنع مَن يدخل عليها ، قال : قد فعلتُ ، قال : قيّدها ، فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّ وجل » « 9 » . د - حبس المبتدع : ذهب الحنفية وكثير من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ البدعي يمنع

--> ( 1 ) المغني 2 : 442 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 248 . المجموع 3 : 16 - 17 . ( 3 ) المبسوط 7 : 284 . شرائع الإسلام 48 : 16 . كشف اللثام 10 : 543 - 544 . مباني تكملة المنهاج 1 : 337 . ( 4 ) المبسوط 7 : 532 . ( 5 ) السرائر 3 : 532 . ( 6 ) النهاية : 730 . المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 551 . السرائر 3 : 532 . الروضة البهية 2 : 142 . العروة الوثقى 38 : 59 ، م 13 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 4 : 76 . فتح القدير 4 : 218 . الفروق ( القرافي ) 4 : 79 . جواهر الإكليل 1 : 154 ، 2 : 278 . حاشية الرملي 4 : 306 . ( 8 ) دراسات في ولاية الفقيه 2 : 431 ، 501 . الفروق 4 : 79 ، ط . دار المعرفة . ( 9 ) وسائل الشيعة 28 : 150 ، ب 48 من حدّ الزنا ، ح 1 .